للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُضُوءِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ دُبُرَهُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

إِسْحَاقُ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ (*) حَدِيثٌ ثَالِثَ عَشَرَ لِإِسْحَاقَ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ لَا نَعْلَمُ لِزُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ وَلَا لِأَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُمَا مَدَنِيَّانِ وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ عِلْمِ الرُّؤْيَا وَفَضْلِهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يسئل عَنْهَا لِتُقَصَّ عَلَيْهِ وَيَعْبُرَهَا لِيَعُلِّمَ أَصْحَابَهُ كَيْفَ الْكَلَامُ فِي تَأْوِيلِهَا وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَعَدَّدَ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَّدَ مِنَ الْنِعَمِ الَّتِي آتَاهُ التَّمْكِينَ فِي الْأَرْضِ وَتَعْلِيمَ تَأْوِيلِ الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>