للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي قَالَ لَا ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ فَنَهَانَا أَنْ نَخْتَصِيَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالشَّيْءِ عَمَّا نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الانسة فَهَذَا مَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى إِجَازَتِهَا فَتَحْلِيلُهَا لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدُ بْنُ جبير وطاووس وَرُوِيَ تَحْلِيلُهَا أَيْضًا وَإِجَازَتُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>