للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَهُمْ فِيهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَذَكَرَ سُنَيْدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ بِالرَّجْمِ قَالَ أَبُو عُمَرَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوصٌ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيئُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولقوله أو لم يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا حَكَمَ فِي الْيَهُودِيَّيْنِ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي شَرِيعَتِهِ وَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا فِي التَّوْرَاةِ والحمد لله

<<  <  ج: ص:  >  >>