للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثٌ ثَالِثٌ وَعِشْرُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدِيثَانِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن سلمان بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ هَكَذَا فِي كِتَابِ يَحْيَى وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالتِّنِّيسِيِّ وَأَبِي الْمُصْعَبِ وَجَمَاعَتِهِمْ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن سليمان بن يسار عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>