للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُجَانَبَتِهِمْ لِلْخَنَا كُلِّهِ فَلِهَذَا قَالُوا لِمَوْضِعِ الْغَائِطِ الْخَلَاءُ وَالْمَذْهَبُ وَالْمَخْرَجُ وَالْكَنِيفُ وَالْحَشُّ وَالْمِرْحَاضُ وَكُلُّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَفِرَارٌ عَنِ التَّصْرِيحِ فِي ذَلِكَ

حَدِيثٌ سَابِعٌ وَعِشْرُونَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عن المسور بن مخرمة أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سعيد فلا معنى لتكريره ها هنا وَأَكْثَرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلَ عِدَّتُهَا تَضَعُ مَا فِي بَطْنِهَا خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَوْضَحْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَالْحُجَّةَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>