للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وقال بن عُيَيْنَةَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُقْتَدَى بِهِ يُلَبِّي حَوْلَ الْبَيْتِ إِلَّا عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ مُلَبِّيًا حَتَّى يَبْلُغَ الْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا تَكُونُ اسْتِجَابَةً وَهُوَ الْمَوْقِفُ بِعَرَفَةَ

عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا أُحِبُّ لِمَنْ لَبَّى فِي الطَّوَافِ أَنْ يَجْهَرَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

(١٤ - بَابُ إِهْلَالِ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ)

٧١٧ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

٧١٨ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ

قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي إِهْلَالِ أَهْلِ مَكَّةَ اخْتِيَارٌ وَاسْتِحْبَابٌ لَيْسَ عَلَى الْإِلْزَامِ وَالْإِيجَابِ لِأَنَّ الْإِهْلَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ عَمَلُهُ فِي الْحَجِّ لَا عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ الْمُحْرِمُ فِي أَهْلِهِ

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ أَرْبَعَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَفْعَلُهَا فَذَكَرَ مِنْهَا وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ إِلَى يوم التروية فأجابة بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ إِلَّا حِينَ انْبَعَثَتْ به راحلته

يريد بن عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي حِينِ ابْتِدَائِهِ عَمَلَ حِجَّتِهِ

وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ هَذَا عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>