للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَوْلُ أَبِيَ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ

وَقَالَ أبوُ حَنِيفَةَ فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ كَامِلٌ وَفِي أَكْلِهِ ضَمَانُ مَا أَكَلَ

وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَوْ صَادَ الْحَلَالَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا صَادَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِمَّا أُحِلَّ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَلَالَ إِذَا دَخَلَ مَعَهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ شَيْئًا إِلَى الْحَرَمِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ

فَفِي الْمُوَطَّأِ الَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لِلْمُحِلِّ الَّذِي صَادَهُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَهَبَهُ فِيهِ

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ

وَاتَّفَقُوا فِي الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ وَالْجَزَاءَ

وَخَالَفَهُمُ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ قِيمَتِهِ

(٢٨ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ)

٧٥٦ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ والفأرة وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

٧٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>