للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَضْحَى إن شاؤوا فَيَكُونُ نَدْبًا بِدَلِيلِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى

وَحَدِيثُ أَبِي رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

(٦ - بَابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الْأَضْحَى)

١٠٠٥ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى

مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ

قَالَ أبو عمر قول بن عُمَرَ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى يُرِيدُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

وَالْأَضْحَى عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ عِنْدَهُ

وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي عَدَدِ أَيَّامِ الْأَضْحَى وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَأَمَّا الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ النَّحْرُ مِنْهَا

وَمَا أَعْلَمُ خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً جَاءَتْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ وَالْمَعْدُودَاتُ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ وَاهِيَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَأَظُنُّهَا وَهْمًا سَقَطَ مِنْهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْهُ أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ أَيَّامُ الْعَشَرِ وَالْمَعْدُودَاتِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى عِنْدَ الجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>