للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣ بَابُ مُسِحِ الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

٣٤٢ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا

٣٤٣ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ

قَالَ أَبُو عمر أما فعل بن عُمَرَ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْفِعْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ فَهُوَ الِاخْتِيَارُ أَلَّا يَمْسَحَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ مِنَ التَّذَلُّلِ وَالتَّوَاضُعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَكَذَلِكَ لَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَيْضًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ

وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ كثيرة

وروى بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ مَرَّ بِي أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا لِلْمُصَلِّي مَسْحَ الْحَصَى إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ وَإِنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصْبَاءِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَنِي فَأَمْسَحُهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً

وَالنَّعَمُ الْإِبِلُ وَالْحُمُرُ مِنْهَا أَرْفَعُهَا

وَرَوَى بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>