للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧ بَابُ غُدُوِّ الْإِمَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ)

قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ كُلُّهُ مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى

وَزَادَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ كَالنَّاسِ أَمَّا النَّاسُ فَأُحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمُوا حِينَ يَنْصَرِفُوا مِنَ الصُّبْحِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيَغْدُو إِلَى الْعِيدِ قَدْرَ مَا يَرَى فِي الْمُصَلَّى وَقَدْ بَرَزَتِ الشَّمْسُ

قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الْأَضْحَى وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَعَادَ

وَهَذَا كُلُّهُ مَرْوِيٌّ مَعْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ

٤٠٩ - م ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدثنا بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ بن عُمَرَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

قَالَ أَبُو عُمَرَ فعل بن عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ خِلَافُ فِعْلِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَرْكَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَغْدُوَانِ إِلَى الْمُصَلَّى وَالرُّكُوعُ لَا يَكُونُ حَتَّى تَبْيَضَّ الشَّمْسُ لَا يَكُونُ بِأَثَرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فِي يَوْمِ عِيدٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَيَجْلِسَ عِنْدَ الْمِصْرَاعَيْنِ

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَبِي مِجْلَزٍ مِثْلُ فِعْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ مِثْلُ فِعْلٍ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِثْلُهُ

وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ وَفَضْلٌ

وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>