للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ عَائِشَةُ: «قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً، فَإِنْ أَبِيتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثْهُمْ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ» (١) . [٢: ١١٠]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ

٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ،


(١) ابن أبي السائب: قاص المدينة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات.
واخرجه أحمد ٦/٢١٧ عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب، قاص أهل المدينة.. وهذا إسناد صحيح، فإن الشعبي روى عن عائشة وسمع منها.
وكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١/١٩١، وقال. " رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه ".
وأورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ص ٣٦٢ مختصراً.
ويعضده ما رواه البخاري (٦٣٣٧) في الدعوات: باب ما يكره من السجع في الدعاء، من حديث ابن عَبَّاسٍ، قال: "حدِّثِ الناسَ كُلَّ جُمعةٍ مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم. ولكى أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتبه، فإني عهدت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لا يفعلون إلا ذلك الإجتناب".

<<  <  ج: ص:  >  >>