للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد١. ١٠:٥


١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة ١/٢٩٥، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٣؛ من طرق عن الليث، به.
وأخرجه الشافعي ١/٢٠، وعبد الرزاق "١٠٢٧"، والحميدي "١٥٩"، والطيالسي ١/٤٢، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/٣٧ و ١٢٧ و ١٩٩، والبخاري "٢٥٠" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض، وأبو داود "٢٣٨" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "١٢٨" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "٣٧٦" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي ١/١٩١ و ١٩٢، وابن الجارود "٥٧"، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٧؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٦/٢٣٠، والبخاري "٢٦٣"، والبيهقي ١/١٨٧، ١٨٨، من طريقين عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٠٣١"، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/١٩١ و ١٩٢ و ٢٠١، والبخاري "٢٩٩"، وأبو داود "٧٧"، والنسائي ١/١٢٩، والبيهقي ١/١٨٩، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>