للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

١٢٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ١ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزبير المكي


= و٣٧٠، والبخاري [٥٦٠٥] و [٥٦٥٦] في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم [٢٠١١] [٩٥] والبغوي في "شرح السنة" [٣٠٦٣] . ولفظه: "جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً".
وأخرجه أيضاً مسلم [٢٠١١] [٩٤] ، وأبو داود [٣٧٣٤] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية، وفي هذه الرواية أن الرجل جاءه بقدح فيه نبيذ. وتعرض: بضم الراء، قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد الكسر، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، وهذا عند عدم ما يغطيه، به.
قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٧٢: "وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه". وقد علق الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٨٣ على قول أبي حميد: إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلاً ... ، فقال: "هذا الذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم- أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم". وانظر ما بعده.
١ في الأصل: أبو بكر بن عمر، وهو خطأ، فأبو بكر هي كنية عمر، انظر "السير" ١٤/٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>