للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ

١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا،


= وأخرجه الترمذي [١٧٢٩] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي ٧/١٧٥، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى" ١/١٢١، وابن ماجة [٣٦١٣] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ١/٤٦٥؛ والبيهقي في"السنن" ١/١٨ من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [٤١٢٨] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/١٥، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة.
وأخرجه أحمد ٤/٣١١ عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي ٧/١٧٥ عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وسيورده المؤلف بعذه [١٢٧٨] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [١٢٧٩] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>