للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً» (١) . [٥: ٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ» (٢) . [٥: ٨]


(١) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " ٩/٢٦٤، وقال: وكان يُغْرِبُ.
وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة ٣/٤١، ومسلم (١١٧٦) ، والترمذي (٧٥٦) ، وأبو داود (٢٤٣٩) ، والبغوي (١٧٩٣) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ...
وأخرجه ابن ماجة (١٧٢٩) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به.
والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " ٨/٧١-٧٢.
وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة ١/١٥٣ عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (١٥٠) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>