للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٢٠٧٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان الغائط والبول" ١. [١: ٦]


= طريق وكيع، كلاهما عن داود بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول".
وأخرجه أبو داود "٩١" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم ١/١٦٨، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٤ -٤٠٥ من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٤٣ و٥٤ و٧٣، ومسلم "٥٦٠" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود "٨٩" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة ٣/١٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>