للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

٢٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركعتين، ثم انصرف١. [١: ٣٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "٨٢٨" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/١٥٣ في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٣٧، وأحمد ٣/١٣١ و١٤٩ و١٦٤، والبخاري "٣٨٠" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "٨٦٠" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "١١٦٤" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "٦٥٨" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "٦١٢" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "٢٣٤" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي ٢/٨٥، ٨٦ في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي ١/٢٩٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٧، والبيهقي في "السنن" ٣/٩٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>