للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

٢٢٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهاب قال أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ "لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ اليسرى" ١ [٢: ٤٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مسلم "٥٤٨" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٣٤١ عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي ٢/٢٩٣ من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٥٨ و٨٨ و٩٣، والدارمي ١/٣٢٥، والبخاري "٤٠٨" و"٤٠٩" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و"٤١٠" و"٤١١" باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "٥٤٨"، وابن ماجه "٧٦١" في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي "٢٢٢٧"، وأحمد ٣/٦، والحميدي "٧٢٨"، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري "٤١٤" في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم "٥٤٨"، والنسائي ٢/٥١- ٥٢ في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدي أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "٩٧٥" بنحوه، والبغوي "٤٩٣" من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه عبد الرزاق "١٦٨١" عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>