للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ

عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ

٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (١) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» (٢) . [٤: ١]


= " الصحيحين ": فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء.
وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة.
وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها.
واستنبط الإمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها.
(١) تحرف في الإصل إلى: سليمان، والتصحيح من "ثقات المؤلف" ٥/١٦٧.
(٢) محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "ثقاته" ٩/١٢٧ وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما.
أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبي قتادة برقم (١١١٠) و (١١١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>