للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ

يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ

الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ


= "الشعب" بإسناد صحيح -فيما قاله الحافظ في "الفتح" ٢/١٩٥: - عن عمر قال: لا تبغّضوا إلى الله عبادَه، يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه.
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٣/٧٣: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذًا في الصلاة.
وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.
وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذًا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة.
قلت: هو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق، والشافعي ١/١٤٣، والطحاوي ١/٤٠٩، والدارقطني ١/٢٧٤ و٢٧٥ من طريق ابن جريج،
عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت شبهة تدليسه. وانظر (٢٤٠١) و (٢٤٠٢) و (٢٤٠٣) و (٢٤٠٤) .
(١) تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" ٤/لوحة ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>