للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ

٢٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» (١) . [١: ٣٤]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ


(١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة. وهو في "الموطأ" ١/٩٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.
وأخرجه أبو داود (١٠٢٦) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطحاوي ١/٤٣٣، والبيهقي ٢/٣٣١، والبغوي (٧٥٤) من طريق مالك، وأبو داود (١٠٢٧) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، كلاهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.
وأخرجه أحمد ٣/٧٢ و٨٤ و٨٧، والدارمي ١/٣٥١، ومسلم (٥٧١) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي ٣/٢٧ في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والطحاوي ١/٤٣٣، وأبو عوانة ٢/١٩٣، والبيهقي ٢/٣٣١، وابن الجارود (٢٤١) ، والدارقطني ١/٣٧٥ من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>