للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ

٣٠٣٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:

هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ١ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِّرَ لَيْلًا فَزَجَرَ٢ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ: "إِذَا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" ٣. [٧٨:١]


١ ما بين حاصرتين مستدرك من "التقاسيم" "١/٥٣٣".
٢ في الأصل: وزجر، والتصحيح من "التقاسيم" "١/٥٣٣".
٣ إسناده قوي. وأخرجه الحاكم "١/٣٦٩" من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. ووقع فيه: عبد الكريم بن إسماعيل خطأ.
وأخرجه أحمد "٣/٣٢٩" و"٣٤٩" و"٣٧٢"، والخطيب "٩/٥٢-٥٣"،.
والبغوي "١٤٧٨" من طرق عن أبي الزبير عن جابر مختصراً، وانظر الحديث رقم "٣١٠٣".
وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي "٩٩٥" في الجنائز: باب "١٩"، وابن ماجه "١٤٧٤" في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلي في "الضعفاء" "٢/٥٥"، والخطيب في "تاريخه" "٤/١٦٠" و"٩/٨٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>