للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

٣٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ جابر أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ", قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ وَخَرَّ حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ولم يصل عليه١. [٤٠:٥]


١ حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان له أوهام- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "١٣٣٣٧". وأخرجه من طريقه: أحمد "٣/٣٢٣"، والبخاري "٦٨٢٠" في الحدود: باب الرجم بالمصلي، ومسلم "١٦٩١" "١٦" في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود "٤٤٣٠" في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والترمذي "١٤٢٩" في الحدود: باب ما جاء في درء الجد عن المعترف إذا رجع، والنسائي "٤/٦٢-٦٣" في الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، والبيهقي "٨/٢١٨". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>