للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ

٣١٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بن حميد عن سهل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" ١. [٤٩:٣]


١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموي.
وأخرجه عبد الرزاق "٦٣٢٧"، وأحمد "٣/٢٥"، والطيالسي "٢١٩٠"، والبخاري "١٣١٠" في الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومسلم "٩٥٩" "٧٧" في الجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي "١٠٤٣" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة "٣/٣٠٨-٣٠٩"، والطحاوي "١/٤٨٧"، والبيهقي "٤/٢٦" من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي سعد الخدري.
وأخرجه أحمد "٣/٣٧" و"٤٨"، ومسلم "٩٥٩" "٧٦"، والطيالسي "٢١٨٤"، والطحاوي "١/٤٨٧"، والحاكم "١/٣٥٦"، والبيهقي "٤/٢٦" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه النسائي "٤/٤٤" من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه أبو داود "٣١٧٣" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة "٣/٣١٠"، والبخاري "١٣٠٩" في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي "٤/٢٦" من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>