للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا

٣١٤١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير" ١.


١ إسناده صحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري القرشي، وهو صدوق من رجال مسلم، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في "صحيحه" "١٨٠١" فاستظهر أنه أبو شببة الواسطي الضعيف، فضعف إسناده بسبب ذلك.
وأخرجه أحمد "٢/٢٦٢" من طريق ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" "٢/٤٨٨" ونسبه إلى ابن جرير بلفظ: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركها الناس: الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالنجوم".
وأخرجه ابن أبي شيبة "٣٩٠"، وأحمد "٢/٤٩٦"، والبخاري في "الأدب المفرد" "٣٩٥"، ومسلم "٦٧" في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وابن الجارود "٥١٥"، والبيهقي "٤/٦٣" من طريق عجلان وأبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "اثنتان في....=

<<  <  ج: ص:  >  >>