للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ

٣٢٨٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ، قَالَ:

جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثْ، فَدَعُوا الرُّبُعَ" (١) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله.


(١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يزو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن، وقال البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وأخطأ محقق "صحيح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ ناصر أن ينبه عليه مع أنه ذكره في ضعيف الجامع. وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٥، وأحمد ٣/٤٤٨ و٤/٢- ٣و٣، وأبو داود "١٦٠٥" في الزكاة: باب في الخرص، والنسائي ٥/٤٢ في الزكاة: باب كم يترك الخارص، والترمذي "٦٤٣" في الزكاة: باب ما جاء في الخرص، والطحاوي ٢/٣٩، وابن خزيمة "٢٣١٩" و "٢٣٢٠" وابن الجارود "٣٥٢" والحاكم ١/٤٠٢، والبيهقي ٤/٢٣ من طرف عن شعبة، بهذا الإسناد.
تنبيه: سقط من المطبوع من "المسند" ٤/٢- ٣ "شعبة" فيستدرك من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>