للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

٣٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" (١) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ.

وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (٢) ، فَقِيلَ: أبي اللحم.


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "١٠٢٥" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٦٤، ومن طريقه مسلم "١٠٢٥"، وابن ماجه "٢٢٩٧" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي ٤/١٩٤ عن حفص بن غياث، به.
وأخرجه مسلم "١٠٢٥" "٨٣"، والنسائي ٥/٦٣-٦٤ في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي ٤/١٩٤ من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم.
(٢) قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٢/٢٧٣: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فقيل له: آبي اللحم لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>