للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا

٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٧٨٨٦". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٦، ومسلم "١٠٢٦" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "٢٤٥٨" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣، والبغوي "١٦٩٤".
وأخرجه البخاري "٥١٩٢" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي ٧/٢٩٢ من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>