للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

٣٧٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بن المثنىالتميمي بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أنه قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" أو ألملم- شك يحيى.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أو ورس" ١. [٤٣:٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين..
وأخرج القسم الأول منه: مالك ١/٣٣٠٣٣١في الحج: باب مواقيت الإهلال، والشافعي ١/٢٨٩، وأحمد ٢/٣و٤٧و٤٨، والدرامي ٢/٢٩-٣٠، والبخاري ١٣٣ في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، و ١٥٢٥ في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ومسلم ١١٨٢ في الحج: باب فرض مواقيت الحج، وأبو داوود ١٧٣٧ في المناسك: باب في المواقيت, والترمذي ٨٣١ في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، والنسائي ٥/٢٢ في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ٥/٢٢-٢٣ باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة" ٦/٢٠١، وابن ماجة ٢٩١٤ في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي ٢/١١٨ والبيهقي ٥/٢٦، والبغوي ١٨٥٨ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم ٣٧٨٤ ويخرج هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>