للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ

٤٠٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن بن شهاب، عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ١. [٨:٥]


١ إسناده على شرط الشيخين غير يزيد، -وهو ابن خالد بن زيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري ١٦٩٨ في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، وسمل ١٣٢١ ٣٥٩ في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود ١٧٥٨ في المناسك: باب من بعث بهديه واقام، والنسائي ٥/١٧١، في المناسك: باب فتل القلائد، وابن ماجه ٣٠٩٤ في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي ٢/٢٦٦ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي٢/٢٦٦ من طريق شعيب بن الليث عن الليث، به، ولم يذكر عمرة.
وأخرجه مسلم ١٣٢١ ٣٥٩، والبيهقي ٥/٢٣٤ من طريقين عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مالك ١/٣٤٠ في الحج: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، ومن طريقه البخاري ١٧٠٠ في الحج: باب من قلد القلائد بيده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

<<  <  ج: ص:  >  >>