للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا

٤٠٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها" ١. [٧:٢]


١ إسناده على شرط الصحيح، الطفاوي –وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري- روى له البخاري، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له عدة أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، قلت: وقد توبع على حديثه هذا. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٧٥٣، وأحمد ٢/٤٣٢ و ٤٧٤ و ٤٨٩ و ٥٠٨ و ٥١٦، ومسلم ١٤٠٨ ٨٣ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والترمذي ١١٢٥ في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي ٦/٩٨ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن ماجه ١٩٢٩ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبيهقي ٥/٣٤٥ و ٧/١٦٥ من طريق هشام بن حسان، ومسلم ١٤٠٨ ٣٩ من طريق داود بن أبي هتد، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>