للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر نفي إجازة عقد النساء عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ

٤٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَكَ١، قَالُوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ٢. [٤٣:٣]


١ سقط من الأصل: "وعبد الله بن محمد بن ماهك" واستدرك من الموارد ص ٣٠٥.
٢ شريك –وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي- وإن كان سَيِّئ الحفظ، قد توبع كما مر في الحديث السابق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي ٢/١٣٧، والترمذي ١١٠١ في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والبيهقي ٧/١٠٧-١٠٨ من طريق علي ابن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم ٤٠٨٣ و٤٠٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>