للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كَوْنُهُ

٤١٠٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ١. [١٠:٣]


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه النسائي ٦/١٨١ في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في "تاريخ بغداد"١١/١١٦ من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. قال النسائي بعد ن روى الحديث: ولا أحسب هذا عن......=

<<  <  ج: ص:  >  >>