للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَيْمُونَةَ

٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ١. [١١:٥]


١ إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي ٧/٢١٢، والبغوي ١٩٨١ من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥، والطحاوي٢/٣٦٩ من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥ من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس.
وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية.
قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وانظر "زاد المعاد" ٣/٣٧٨، والفتح ٧/٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>