للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا

٤١٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي، فردها عليه١. [٣٦:٥]


١ إسناده ضعيف. سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في مسند أبي يعلى ٢٥٢٥.
وأخرجه أحمد ١/٢٣٢، وأبو داود ٢٢٣٨ في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي ١١٤٤ في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن سماك، به: الطيالسي ٢٦٧٤، وعبد الرزاق ١٢٦٤٥، وأحمد ١/٢٣٢
وأبو داود ٢٢٣٩، وابن ماجه ٢٠٠٨ في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وابن الجارود ٧٥٧، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٨و ١٨٩، والبغوي ٢٢٩٠وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد ١/٢١٧و ٢٦١ و ٣٥١، وأبو داود ٢٢٤٠، والترمذي ١١٤٣، وابن ماجه ٢٠٠٩ من طرق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. داود بن الحصين: فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات ٨/٣٢، وعبد الرزاق في "المصنف" ١٢٦٤٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار٢/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>