للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٤١٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حتى كأنه ينظر إليها" ١. [٦:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخبن. جرير: هوابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه البخاري ٥٢٤٠، وأحمد ١/٤٣٨ و ٤٤٠، وابن ابي شيبة ٤/٣٩٧ من طرق عن منصور، به.
وقوله: "لا تباشر المرأة المرأة" قال المناوي في "الفيض"٦/٣٨٥: أي: لا تمس امرأة بشرة أخرى، ولا تنظر إليها، فالمباشرة كناية عن النظر، إذ أصلها التقاء البشرتين، فاستعير إلى النظر للبشرة، يعني لا تنظر إلى بشرتها، فتصف ما رأت من حسن بشرتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فيتعلق قلبه بها، فيقع بذلك فتنة، والنهي منصب على المباشرة والنعت معاً. قال القابسي: هذا الحديث اصل لمالك في سد الذرائع، فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف، فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.
وقال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأ إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق أولى، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة.
وفي الحديث: تحريم ملاقة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>