للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

٤١٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ" ١. [٢:١]


١ حديث صحيح، إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي، فقد روى له أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث.
وأخرجه الترمذي ١١٥٩ في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة، والبيهقي ٧/٢٩١ من طريق محمود بن غيلان، عن النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم ٤/١٧١-١٧٢، والبزار ١٤٦٦ من طريق سليمان بن أبي سليمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد الذهبي: بل سليمان هواليمامي ضعفوه، وقال البزار: سليمان بن داود: لين، وضعفه الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٧ بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد ٣/١٥٨، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة ١/١٧٠، والبزار ٢٤٥٤ من طريق خليفة بن خليفة، عن حفص بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عمه انس بن مالك رفعه: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>