للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ مُوَاقَعَةِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَحَبَّ إِذَا قَصَدَ فِيهِ مَوْضِعَ الْحَرْثِ

٤١٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة، إذا كان في صمام واحد١. [٦٤:٣]


١ حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والنعمان بن راشد –وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع.
وأخرجه مسلم ١٤٣٥ ١١٩ في النكاح: باب حواز جماعه امرأته في قبلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٤١، والبيهقي ٧/٩٥، اولواحدي في "أسباب النزول" ص ٤٨ من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: البخاري ٤٥٢٨ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم١٤٣٥ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨و ١١٩، والطبري ٤٣٣٦ و ٤٣٣٩ و ٤٣٤٠، وابن أبي شيبة ٤/٢٢٩، والترمذي ٢٩٧٨ في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن ماجه ١٩٢٥ في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود ٢١٦٣ في النكاح: باب في جامع النكاح، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة ٢/٣٦٣، والدارمي٢/١٤٥-١٤٦، والطحاوي ٣/٤٠ و ٤١، والبيهقي ٧/١٩٤ و ١٩٥، والبغوي في "التفسير" ١/١٩٨، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٤٧، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأورد السيوطي في "الدر المنثور" ١/٢٢٦، وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي نعيم وسعيد بن منصور، وابن ابي حاتم. قلت: رواية ابن ابي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>