للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إباحة عزل المرء بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ

٤١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينهنا عنه١. [٥٠:٤]


١ رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- روى له البخاري مقروناً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو في "مسند أبي يعلى" ٢٢٥٥
وأخرجه مسلم ١٤٤٠ ١٣٨ في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود ٢١٧٣ في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي ٧/٢٢٨، والطحاوي ٣/٣٥ من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ....=

<<  <  ج: ص:  >  >>