للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ (١) خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى

سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا (٢) عَنْهُ

٤٢٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ

عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٣) .


(١) تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) ٣/١٠٣.
(٢) في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل.
وأخرجه الدارمي ٢/١٥٧ عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٥١) (١٨) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي ٦/١٠٠-١٠١ في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==

<<  <  ج: ص:  >  >>