للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه

٤٢٣٠ - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حجاج بن الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة" (١) .


(١) الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ٤/١٥٣-١٥٤، ولم يَروِ عنه غير عروة، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني (٣٢٠٨) من طريق أحمد بن صالح، والبيهقي ٧/٤٦٤ من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥٦) ، وأحمد ٣/٤٥٠، والحميدي (٨٧٧) ، والدارمي ٢/١٥٧، وأبو داود (٢٠٦٤) في النكاح: باب في الرَّضخ عند الفصال، والترمذي (١١٥٣) في الرضاع: باب ماجاء ما يُذهب مذمة الرضاع، والنسائي ٦/١٠٨ في النكاح: باب حق الرضاع وحرمته، والطبراني (٣١٩٩) و (٣٢٠١) و (٣٢٠٢) و (٣٢٠٣) و (٣٢٠٤) و (٣٢٠٥) و (٣٢٠٦) و (٣٢٠٧) و (٣٢٠٨) ، والبيهقي ٧/٤٦٤ من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الطبراني (٣٢٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج، وهو خطأ خالفه فيه غيره.
وأخرجه الطبراني (٣٢٠٩) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه.
و (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في (النهاية) ٢/١٦٩: المذمّة بالفتح مفعَلة من==

<<  <  ج: ص:  >  >>