للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

٤٢٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طلاقا؟! (١)


(١) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي) (١٤٠٣) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها: (فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار.
وأخرجه أحمد ٦/١٧٣، والنسائي ٦/٥٦ في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي ٦/١٦١ في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد ٦/٢٠٢ و٢٠٥ و٢٤٠، والدارمي ٢/١٦٢، والحميدي (٢٣٤) ، وابن أبي شيبة ٥/٥٩، والبخاري (٥٢٦٣) ، ومسلم (١٤٧٧) (٢٤) و (٢٥) و (٢٧) ، والترمذي (١١٧٩) ، والنسائي ٦/٥٦ و١٦٠-١٦١، وابن الجارود (٧٤٠) ، والبيهقي ٧/٣٨-٣٩ و٣٤٥ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي ٦/١٦١ من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==

<<  <  ج: ص:  >  >>