للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ

٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ (١) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (٢) . [٣: ٦٦]


(١) في الأصل: "أبو بكر بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصحيح من " التقاسيم " ٣/لوحة ٢٨٦.
(٢) عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال: ربما خالف، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، روى له البخارى تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف، فانظر (٤٢٥٠) و (٤٢٥١) .
وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود ورواية لأحمد.
وقال آخرون: لا نفقة لها، ولها السكني، لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي.
وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكني والنفقة، وله قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابة والبتي والعنبريُّ، لأن ذلك يروى عن عمر، وابن مسعود، ولأنها مطلقة، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .
واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني، انظر " المغني " ٧/٦٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>