للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ

٤٢٩٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ، «فَأَذِنَ لَهَا» (١) . [٤: ٢٨]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ

٤٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا


(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير،
وعاصم بن عمر: هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي.
وأخرجه الطبراني في " الكبير " ٢٠/ (٩) و (١٠) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي ٢/٥٢-٥٣، وأحمد ٤/٣٢٧ والبخاري (٥٣٢٠) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، والنسائي ٦/١٩٠ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والبيهقي ٧/٤٢٨، والبغوي (٢٣٨٧) عن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٣٤) ، والنسائي ٦/١٩٠، والطبراني ٢٠/ (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (١١) ، وابن ماجة (٢٠٢٩) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، والبيهقي ٧/٤٢٨ من طرق عن هشام، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>