للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ

٤٣٠٣ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (١) . [٢: ٦]


= وأخرجه أحمد ٦/٢٨٦-٢٨٧، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي ٣/٧٦ والبيهقي ٧/٤٣٨ من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ".
وأخرجه أحمد ٦/٢٨٦، وابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، ومسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والنسائي ٦/١٨٩ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة (٢٠٨٦) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي ٧/٤٣٨ من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة.
وأخرجه أحمد ٦/١٨٤ من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد ٦/٣٧ وابن أبي شيبة ٥/٢٧٩، ومسلم (١٤٩١) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ١٢/٣٨، وابن ماجة (٢٠٨٥) ، والطحاوي ٣/٧٥، وابن الجاورد (٧٦٤) ، والبيهقي ٧/٤٣٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢/١٦٧ من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>