للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ (١)

٤٣٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى


= محمد بن كثير، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة.
وأخرجه مقطعاً أحمد ٦/٢٩١-٢٩٢ و٣١١، والحميدي (٣٠٤) و (٣٠٦) ، والدارمي ٢/١٦٧، والبخاري (١٢٨٠) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (٥٣٣٨) و (٥٣٣٩) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (٥٧٠٦) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (١٤٨٦) (٥٩) و (٦١) و (٦٢) ، والنسائي ٦/١٨٨ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و٦/٢٠٥ و٢٠٦ باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (٢٠٨٤) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٣/ (٤٢٢) و (٤٢٣) و (٤٢٤) و (٤٢٥) و (٤٢٦) و (٤٢٧) و (٨١٣) و (٨١٥) و (٨١٦) و (٨١٧) ، وابن الجارود (٧٦٥) و (٧٦٨) ، والبيهقي ٧/٤٣٧ و٤٣٩ من طرق عن حميد بن نافع، به.
قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج.
(١) من " التقاسيم والأنواع " ٢/لوحة ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>