للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ

٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا١ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم" ٢.


١ في الأصل: فهو كافر، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" ٢/لوحة ١٦٠.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي.
وأخرجه أحمد ٤/٣٣ و٣٤، والبخاري ١٣٦٣ في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم ١١٠ ١٧٧ في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي ٧/٥-٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة ٢٠٩٨ في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني ١٣٣٨ و١٣٣٩ من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٧٢، وأحمد ٤/٣٤، والحميدي ٨٥٠، والبخاري ٦١٠٥ في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و٦٦٥٢ في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم ١١٠ ١٧٧، والطبراني ١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" ١١/٥٤٦-٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>