للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٤٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عبد الله بن مرة عن بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، ولكن يستخرج من البخيل" ١.


١ إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد من رجاله، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أبو داود ٣٢٨٧ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن مسدّد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢/١٨٥ عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، به. وانظر ٤٣٧٥.
قال الإمام القرطبي في "المفهم"فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١١/٥٨٧: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب على الله تعالى لما صدر منه، بل سلك منها مسلك المعارضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: "إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه" قال: وقد ينضم على هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصولَ ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً "فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً" ... ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
وأخرج الطبري ٢٩/٢٠٨ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>