للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧- بَابُ: الرِّدَّةِ

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَيِّ دِينٍ كَانَ سِوَى الْإِسْلَامِ

٤٤٧٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه" ١.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ٨/٢٠٤-٢٠٥ من طريق أبي الوليد الفقيه، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/٣٢٢-٣٢٣، والنسائي ٧/١٠٥ في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وأبو يعلى ٢٥٣٣، والطبراني ١٠٦٣٨، والبيهقي ٨/٢٠٢ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. زاد بعضهم فيه أن علياً رضي الله عنه أُتي بناس من الزُّطّ يعبدون وثناً فحرَّقهم بالنار، فقال ابن عباس: ... فذكره.
وقوله: من بدّل دينه عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخصه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلاّ فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلاّ فاضرب عنقها" وسنده حسن. قاله الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٨٤، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>