للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ

٤٨٣٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،


= وأخرجه ابن ماجه (٢٨٥٣) في الجهاد: باب النفل، من طريق أبى الحسين زيد بن الحباب، عن رجاء، به.
وأخرجه أحمد ٤/١٦٠، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/٢٣٩، والطبراني (٣٥٢٨) و (٣٥٣٠) ، والبيهقي ٦/٣١٣ من طرق عن سليمان بن موسى، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٣١) و (٩٣٣٣) ، وأحمد ٤/١٥٩ و ١٥٩- ١٦٠ و ١٦٠ وأبو داود (٢٧٤٨) و (٢٧٤٩) و (٢٧٥٠) في الجهاد: باب فيمن قال الخمس قبل النفل، وابن ماجه (٢٨٥١) ، وسعيد بن منصور (٢٧٠١) و (٢٧٠٢) ، وابن الجارود (١٠٧٨) و (١٠٧٩) ، والطحاوي ٣/٢٤٠، والطبراني (٣٥١٨) و (٣٥١٩) و (٣٥٢٠) و (٣٥٢١) و (٣٥٢٢) و (٣٥٢٣) و (٣٥٢٤) و (٣٥٢٥) و (٣٥٢٦) و (٣٥٢٧) و (٣٥٣١) ، والبيهقي ٦/٣١٣ و ٣١٤، والحاكم ٢/١٣٣ من طرق عن مكحول، به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني (٣٥٣٢) من طريق عطية بن قيس، عن زياد بن جارية، به.
وقوله. " في البدأة ... وفي الرجعة " أي ابتداء الغزو، وذلك لأن نهضت سرية من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فغنموا، فكان يعطيهم الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر، كان يعطيهم الثلث، لضعف الظهر والقوة والفتور والشوق إلى الأوطان، فزاد لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>